المادة 2:
تستوفي من اهالي سوريا وفلسطين والعراق او من الاجانب الذين يسكنون في تلك البلاد بصورة دائمة والذين يؤمنون اماكن
الآثار القديمة في منطقة شرقي الاردن الرسوم التالية:
زيادة وادي موسى (بترا) - على حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة وادي موسى (بترا) - على غير حساب شركة كوك 40 قرش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها - على حساب شركة كوك 10 قروش مصري عن كل سائح.
زيارة جرش وحواليها - على غير حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل سائح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.