المادة 2- مدير تدقيق وتحقيق الحسابات مربوط برئاسة الوزراء ومسؤول عن فحص جميع حسابات الحكومة العامة وعن تفتيشها
سواء اكانت متعلقة بالواردات والنفقات العامة او بحسابات الدوائر او بحساب الامانات والسلفات والاموال الخاصة
الداخلة في قيود مالية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.