المادة 5- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يراجع في جميع الاحوال الاوامر المالية المنظمة للنفقات الموضوعة في
الموازنة المالية وان يتثبت من ان النفقات جارية بمقتضاها اما فيما يختص بالنفقات التي لم توضع لها مخصصات في الموازنة
المالية فعليه ان يتحقق ما اذا كان قد صدر قانون من اجلها وان يرى في كل تأدية ما اذا كانت النقود التي انفقت من
الفصل قد استعملت للغاية التي خصص لها ذلك الفصل وانها قيدت في حساب مادتها الخاصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.