التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 6- يطلب مدير تدقيق وتحقيق الحسابات الى مأموري المحاسبة ان يقدموا ايضاحا عن اسباب تأخرهم الزائد في تقديم الحسابات او البيانات او الجداول التي يطلبها واذا كان الايضاح غير مرض فعليه ان يعلم مدير الخزينة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية