المادة 6- يطلب مدير تدقيق وتحقيق الحسابات الى مأموري المحاسبة ان يقدموا ايضاحا عن اسباب تأخرهم الزائد في تقديم
الحسابات او البيانات او الجداول التي يطلبها واذا كان الايضاح غير مرض فعليه ان يعلم مدير الخزينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.