المادة 7- اذا وجد مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اية مخالفة في الدفاتر او النقد او الطوابع او اللوازم المسؤول عنها
رئيس الدائرة فعليه ان يبلغ ذلك فوراً لمدير الخزينة وكذلك اذا وجد دفاتر الموظفين الثانويين في حالة غير مرضية او
اكتشف اية مخالفة فعليه ان يعلم من فوره رئيس الدائرة وعندما يكون الامر هاما يخبر مدير الخزينة بظروف تلك المخالفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.