التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 7- اذا وجد مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اية مخالفة في الدفاتر او النقد او الطوابع او اللوازم المسؤول عنها رئيس الدائرة فعليه ان يبلغ ذلك فوراً لمدير الخزينة وكذلك اذا وجد دفاتر الموظفين الثانويين في حالة غير مرضية او اكتشف اية مخالفة فعليه ان يعلم من فوره رئيس الدائرة وعندما يكون الامر هاما يخبر مدير الخزينة بظروف تلك المخالفة.

الإحالة

المادة 7 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية