نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2301، ص 834
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1971
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 834)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة المؤسسة الصحفية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تمتلك الاموال وحق البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات ولها ان تنيب عنها …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء. يمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 8
تتكون موارد المؤسسة المالية من: أ- منحة سنوية ترصد لها في موازنة الدولة السنوية. ب- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. ج- الاجور والاشتركات والمبيعات التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها والمطبوعات التي تصدرها. د- التبرعات والهبات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد ورسوم طوابع الواردات والبريد والضرائب والتكاليف المالية مباشرة مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة أو دخلها أو العقارات التي تمتلكها أو تستأجرها.
المادة 12
يشرف على اعمال المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من: وزير الثقافة والاعلام رئيسا وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعضاء رئيس الجامعة الاردنية اعضاء مدير عام مؤسسة رعاية الشباب اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس …
المادة 13
المادة 13- يختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية:- 1- التخطيط العام لسياسة المؤسسة. 2- تأمين موارد تمويل المؤسسة وطريق استثماراموالها. 3- اقرار مشروع الموازنة السنوية. 4- تحديد اثمان المبيعات واجور الخدمات التي تتولاها المؤسسة. 5- …
المادة 14
يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من المدير يجري تبليغها للاعضاء قبل موعد الجلسة باسبوع. ويتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي …
المادة 15
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او يمارس الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس. 2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامول المتعلقة بهاغير …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الصحفية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.