نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1140، ص 663
- نُشر
- 16 نيسان 1953
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663)
حياة القانون
قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني غير ساري
رقم 63 لسنة 1953 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663، نُشر في 16 نيسان 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تقبل استقالة ضباط الجيش العربي الاردني من الخدمة قبل ان يكملوا المدة المعينه لاحالتهم على التقاعد ضمن الشروط التالية: أ- ان الذين يعتبرون ضباطا في الجيش العربي الاردني عن طريق التطوع( التلمذة العسكرية) الذين يتدرجون الى هذه الدرجة من …
المادة 3
لا تطبق احكام الفقرتين( أ و ب) من المادة السابقة اثناء قيام حالة حرب في المملكة الاردنية اواضطراب الامن الداخلي فيها ، حيث لا تقبل الاستقالة مطلقاَ الا في الحالات استثنائية تقدرها لجنة تؤلف برئاسة وزير الدفاع.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - عند دعوة الضباط المستقيلين الى الخدمة ثانية تضم مدة خدمتهم هذه الى خدماتهم السابقة ويكون لهم حق الترفيع والتقاعد ومنح المعلولية كما تستحق عيالهم لرواتب الايتام والارامل كبقية الضباط بلا تفريق.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.