التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 119من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

متى يحبس المدين المادة 119- يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له ان يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الاحوال التالية: 1- اذا انقضت المدة الضرورية بورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة. 2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية او خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة أ- بأن المدين كان يملك عندئذ او وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه او القسم الباقي منه بلا دفع او من دفع اي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبانه رفض او أهمل الدفع. ب- بأن المدين وهب او نقل او سلم للغير مالا من أمواله او سمح لغيره باجراء ذلك او وضع مالا من أمواله تأميناً للدين او اخفاه ومنع الدائن بذلك فعلا من استيفاء المحكوم له او اي قسم منه. ج- ان المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به او لم يعط كفالة على دفعه.

الإحالة

المادة 119 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية