التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 79من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الفصل الرابع في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي المادة 79- 1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز الاموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا الى مأمور التسجيل الاراضي ليضع اشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال. 2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه ان يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً للحجز المقرر وان يعلم رئيس الاجراء بوقوع الحجز وتفاصيل قيود التسجيل التي وضعت الاشارة عليها.

الإحالة

المادة 79 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية