التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 81من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض المادة 81- 1- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها. على انه اذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منتظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا. 2- اذا ادعى المدين ان لديه آمالاً معقولة لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة كافة ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او أمر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين كاملا.

الإحالة

المادة 81 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية