الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض
المادة 81-
1- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي
منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها. على انه اذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين
ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منتظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى
حقوقه فيجوز له ان يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا
يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا.
2- اذا ادعى المدين ان لديه آمالاً معقولة لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة كافة ظروف القضية
يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير
البيع لمدة معقولة او أمر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال
الى ان يتم وفاء الدين كاملا.