التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

1- الاستثناء من رسوم الاحتفاظ: المادة 30- "أ" كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي والمهمات العسكرية والبضائع التي تخص دوائر الحكومة. "ب" البضائع التي تتأخر بالمستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة تستثنى من رسوم الاحتفاظ من تاريخ تحويلها للفحص الفني لتاريخ رجوعها أو من تاريخ وقوع الحجز عليها لتاريخ إبلاغ صاحبها فكه عنها (2) إذا ثبت أن إحدى الطرود أدخل إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للمدير أن يسمح بتسليمه لأجل إرجاعه إلى مصدره بدون دفع رسوم احتفاظ عنه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

الإحالة

المادة 30 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية