التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 706
نُشر
1 نيسان 1979
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غير ساري

رقم 16 لسنة 1979 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706، نُشر في 1 نيسان 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 16 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع صناعة الاسمدة الفوسفاتية بقيمة مليونين وتسعمائة الف دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية