نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2852، ص 706
- نُشر
- 1 نيسان 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غير ساري
رقم 16 لسنة 1979 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706، نُشر في 1 نيسان 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع صناعة الاسمدة الفوسفاتية بقيمة مليونين وتسعمائة الف دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.