التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 20من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 20- تسلم اللجنة السابقة الى اللجنة الجديدة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ابتداء دورتها جميع ما للجنة من أموال ومستندات وسجلات ولوازم ومعدات وغيرها، وأذا تخلفت عن ذلك يأمر الوزير فوراً بوضع يد اللجنة الجديدة على جميع هذه الأموال والمستندات والسجلات واللوازم والمعدات وغيرها كما يأمر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي عضو متخلف من أعضاء اللجنة السابقة.

الإحالة

المادة 20 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية