التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 5- تشكل اللجنة الاولمبية الاردنية من: أ- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ممثل واحد عن وزارة التربية والتعليم. جـ- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الاجتماعية. د- سبعة أشخاص ينتخبهم المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. هـ- يجوز للجنة أن تضم الى أعضائها ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء بصفتهم الشخصية على أن تتوفر فيهم الشروط التي تقررها اللجنة، ويكون لهؤلاء الاعضاء نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي أعضاء اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية