الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 72- لمجلس الادارة حق الاشراف على اللعبة المختص بها وتشمل صلاحياته ما يلي:-
أ - التعاقد والتراضي والمصالحة بأسم الاتحاد.
ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ج- الاشراف على جميع المباريات التي تقام داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وتنظيم وأدارة مباريات البطولة
المحلية في المناطق او البطولات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية والمباريات التدريبية والمنتخبات.
د- تنظيم او الاشتراك في تنظيم وادارة الحفلات والمهرجانات العامة التي توافق اللجنة على أقامتها.
هـ- تنسيق الصلات بين الاندية الاعضاء.
و- تسوية وحل ما قد ينشأ من خلاف بين الأندية الأعضاء او بين اللاعبين والاندية او غير ذلك مما يرفع او يحال الى
مجلس الادارة من قضايا او مشاكل.
ز- الفصل في الاعتراضات التي تنشأ في أية مباريات مما يقام في المملكة الاردنيةالهاشمية وخارجها.
ح- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات بأقامة مباريات ودية او رسمية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
ط- تنظيم ادارة المباريات والحفلات وغيرها والاشراف على بيع التذاكر لها واستيفاء 10% من الدخل العام.
ي- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات باقامة مباريات مع فرق غير أردنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او خارجها بعد الحصول على موافقة اللجنة.
ك- تشكيل ما يرى لزوماً لتشكيله من اللجان الفرعية لمساعدته في أداء واجباته واختصاصاته وتحديد أعمال اللجان الفرعية
ومراكزها وصلاحياتها وتغيير أعضائها وحلها واعادة تشكيلها كلما رأى ذلك ضرورياً.
ل- تعيين وعزل الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم.
م- قبول طلبات الانتساب الىالاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة .
ن- فرض العقوبات الادارية والمالية التي يرى مجلس الادارة فرضها على الاندية وعلى اللاعبين.
س- وضع ما يراه ضرورياً من الانظمة الادرية والمالية لضمان سير أعمال الأتحاد وتحقيق اهدافه بعد الحصول على موافقة
اللجنة.
ع- قبول الهدايا الرمزية وتخصيصها لأنواع البطولات ومنح القاب الجدارة ودرجات البطولة والجوائز الرمزية والاوسمة
والهدايا العينية الملائمة.
ف- تحديد عدد الاندية في كل بلد او منطقة على أساس الكفاءة الفنية وعدد الملاعب القانونية في البلد او المنطقة.
ص- اصدار شهادات الحكام ومساعديهم بالدرجة التي يقررها مجلس الادارة واصدار التصاريح الخاصة بالاداريين والحكام واللاعبين
وغيرهم.
ق- قبض ايرادات الاتحاد وفقاً للمقتضيات المالية وضمن حدود الموازنة المقررة.
ر- الاشتراك في الاتحاد الدولي بموافقة اللجنة.
ش- دعوة الجمعية العمومية لعقد الاجتماعات السنوية العادية والختامية والاجتماعات الاستثنائية التي يرى ضرورة عقدها.