التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 73من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 73- المراكز الفخرية في مجلس الادارة:- 1- الرئيس: أ - يمثل مجلس الادارة لدى الجهات الادارية والرياضية المختصة وفي القضاء. ب- يرأس أجتماعات مجلس الادارة وأجتماعات الجمعية العمومية بأستثناء الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية لأنتخاب مجلس أدارة جديد. ج- يوقع المخابرات والدعوات والعقود والتقارير لتي تصدر بأسم مجلس الادارة. د- يوقع أذونات الصرف وشيكات السحب مع الخازن. هـ يراقب سير أعمال مكتب الاتحاد وموظفيه. 2- نائب الرئيس:- يعمل ويختص بأعمال الرئيس في حالة غيابه ويقوم بما يعهد اليه الرئيس من أعمال وظيفته. 3- السكرتير:- أ - يدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويعد المخابرات والدعوات ويحفظ الملفات والسجلات والعقود والمستندات والاختام المتعلقة بالأتحاد. ب- يشرف على سير اعمال مكتب الاتحاد ولجانه الفرعية وشؤونه الادارية وصيانة موجوداته. ج- يعقد التقارير الادارية ويتعاون مع الخازن على أعداد التقارير المالية. د- يوقع المقخابرات التي يفوضه الرئيس بتوقيعها. هـ- ينظم اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويتحقق من صحة أعتماد الاعضاء. 4- الخازن:- أ- يتسلم الايرادات الخاصة بالاتحاد ويودعها في المصرف الذي يعينه مجلس الادارة على ان يحتفظ بالمبلغ النقدي الذي يحدده مجلس الادارة للنفقات النثرية و الطارئة. ب- يسجل ايرادات الاتحاد ونفقاته وموجوداته ويحفظ قيودها ومستنداتها حسب النظام المالي ويسشرف على حسابات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الادارة. ج- يوقع شيكات السحب و اذونات الصرف والعقود والاتفاقيات المالية المتعلقة بالاتحاد مع الرئيس او من يقوم مقامه ويوقع الايصالات ومستندات الصرف. د- يصرف ما يلزم صرفه من أموال الأتحاد بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة وفي حدود الموازنة وبنودها المقررة على ان يقدم لمجلس الادارة في آخر كل شهر قائمة بالنفقات للتصديق والموافقة عليها و يجب توقيع الرئيس او من يقوم مقامه مع الخازن على قائمة النفقات بعد موافقة مجلس الادارة عليها ويعتبر مجلس الادارة بكامله مسؤولا عن ذلك. هـ - يعد التقارير المالية السنوية والتقرير الختامي ويعد موازنة الاتحاد الجديدة للسنة المقبلة بالتعاون مع السكرتير ويقدمها لمجلس الادارة خلال أسبوع واحد من انتهاء السنة المالية وشهر واحد من أنتهاء مدة مجلس الادارة. و- الخازن المسؤول عن أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعن جميع موجوداته وعن صيانة وسلامة ما يؤول اليه بأحكام أية عقود او أتفاقيات وحسبما يقرر مجلس الادارة وعلى الخازن ان يقدم كفالة مالية يحدد مجلس الادارة قيمتها كضمانة على ما يكون بعهدته من أموال. 5- المراقب: يدقق السجلات والصرفيات والنفقات والقيود المالية وغيرها ويتعاون مع السكرتير والخازن على جعلها جاهزة تامة بأستمرار.

الإحالة

المادة 73 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية