التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط عضوية اللجنة

المادة 9من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

الفصل الثالث شروط عضوية اللجنة المادة 9- يجب أن تتوفر الشروط التالية في عضو اللجنة المنتخب أو المعين: أ- أن لا يكون محترفاً أي نوع من انواع الالعاب الرياضية الاولمبية او الدولية. ب- أن يكون قد مارس لعبة رياضية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. جـ- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية عند أنتخابه او تعيينه لعضوية اللجنة. د- أن يكون قد أنقطع عن الاشتراك في المباريات الرسمية لأي أتحاد وفروعه ولأي ناد مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ تعيينه او انتخابه لعضوية اللجنة. وتستثنى من ذلك العاب البطولة الفردية، كألعاب القوى والتنس وتنس الطاولة والسكواش والسباحة والرماية وما شابهها. هـ- أن يكون كامل الاهلية متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة أخلاقية ولم يسبق صدور قرار باسقاط تمثيله لأي ناد في أي أتحاد رياضي لأسباب مخلة بالشرف. و- أن لا يكون قد فقد عضويته في اللجنة أو في أي مجلس من مجالس ادارة الاتحادات في أي من الدورات السابقة لأي سبب من الأسباب ، الا اذا اقتنعت اللجنة بزوال ذلك السبب او تلك الاسباب. ز- أن لا يكون عضواً في مجلس أدارة أي أتحاد رياضي من الاتحادات المنتسبة للجنة او عضواً في جمعيته العمومية. ح- أن يكون أردنياً مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة عادية.

الإحالة

المادة 9 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية