الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
الفصل الثالث
شروط عضوية اللجنة
المادة 9- يجب أن تتوفر الشروط التالية في عضو اللجنة المنتخب أو المعين:
أ- أن لا يكون محترفاً أي نوع من انواع الالعاب الرياضية الاولمبية او الدولية.
ب- أن يكون قد مارس لعبة رياضية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
جـ- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية عند أنتخابه او تعيينه لعضوية اللجنة.
د- أن يكون قد أنقطع عن الاشتراك في المباريات الرسمية لأي أتحاد وفروعه ولأي ناد مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ
تعيينه او انتخابه لعضوية اللجنة. وتستثنى من ذلك العاب البطولة الفردية، كألعاب القوى والتنس وتنس الطاولة والسكواش
والسباحة والرماية وما شابهها.
هـ- أن يكون كامل الاهلية متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة أخلاقية ولم يسبق صدور قرار باسقاط تمثيله
لأي ناد في أي أتحاد رياضي لأسباب مخلة بالشرف.
و- أن لا يكون قد فقد عضويته في اللجنة أو في أي مجلس من مجالس ادارة الاتحادات في أي من الدورات السابقة لأي سبب
من الأسباب ، الا اذا اقتنعت اللجنة بزوال ذلك السبب او تلك الاسباب.
ز- أن لا يكون عضواً في مجلس أدارة أي أتحاد رياضي من الاتحادات المنتسبة للجنة او عضواً في جمعيته العمومية.
ح- أن يكون أردنياً مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة عادية.