الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 16- الترشيح لعضوية اللجنة:
أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس العام او اللجنة أن يرشح سبعة أعضاء لعضوية اللجنة الجديدة على أن تصل الترشيحات
الى اللجنة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للانتخابات ، ويشترط في ذلك ان تقنع اللجنة بتوفر شروط العضوية في
المرشح، وبموافقته على قبول الترشيح كما يشترط أن تشتمل قائمة المرشحين على عمر المرشح وعنوانه وماضيه الرياضي.
ب- يجوز ترشيح عضو الجمعية العمومية او مجلس الادارة لعضوية اللجنة. وتسقط عضويته من الهيئة التي ينتمي اليها بمجرد
فوزه في الانتخاب.
جـ- تعمم اللجنة أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط المقررة على أعضاء المجلس العام قبل أسبوع واحد على الأقل
من موعد الانتخاب.