التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 16من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 16- الترشيح لعضوية اللجنة: أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس العام او اللجنة أن يرشح سبعة أعضاء لعضوية اللجنة الجديدة على أن تصل الترشيحات الى اللجنة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للانتخابات ، ويشترط في ذلك ان تقنع اللجنة بتوفر شروط العضوية في المرشح، وبموافقته على قبول الترشيح كما يشترط أن تشتمل قائمة المرشحين على عمر المرشح وعنوانه وماضيه الرياضي. ب- يجوز ترشيح عضو الجمعية العمومية او مجلس الادارة لعضوية اللجنة. وتسقط عضويته من الهيئة التي ينتمي اليها بمجرد فوزه في الانتخاب. جـ- تعمم اللجنة أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط المقررة على أعضاء المجلس العام قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الانتخاب.

الإحالة

المادة 16 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية