التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 17من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 17- أنتخاب اللجنة: أ- يدير الاجتماع الانتخابي لجنة مؤقتة تنتخبها اللجنة قبل أسبوع واحد من موعد الانتخاب، وتتألف من رئيس وعضوين ويشترط في ذلك أن لا يكون عضو اللجنة الانتخابية مرشحاً لعضوية اللجنة، وعلى اللجنة أن تقدم للجنة الانتخابية المعلومات التالية: 1- قائمة بأسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط العضوية وقبولهم الترشيح وأسماء الذين رشحوهم ، وقائمة بأسماء المرشحين الذين حذفت أسماؤهم من قوائم الترشيح سواء أكان بسبب عدم توفر شروط العضوية فيهم او بسبب اعتذارهم عن قبول الترشيح. 2- بينة تثبت أن الدعوة قد وجهت من قبل اللجنة حسب الاصول. ب- تتشرف اللجنة الانتخابية على عملية الانتخاب وتفصل في الاعتراضات التي قد تثار اثناء الانتخاب ويكون قرارها نهائياً. جـ- يتشكل النصاب القانوني للأجتماع الانتخابي وفقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون. د- يجري الانتخاب بالتزكية او بالأقتراع السري على أن يكون المنتخبون من بين المرشحين الذين عممت أسماؤهم على أعضاء المجلس العام. هـ- يشترط في انتخاب اللجنة أن يكون ثلاثة من أعضائها على الأقل مقيمين اعتيادياً في مركز اللجنة. و- أذا جرى الانتخاب بالاقتراع وتساوى عدد الاصوات التي نالها المرشحون الذين يلون الفائزين يعاد الانتخاب بين الذين تعادلت الاصوات بينهم، وذلك لأستكمال الاعضاء السبعة ، فاذا تساوى عدد الاصوات مرة ثانية تجري القرعة بين الأشخاص الذين تساوى عدد ما نالوه من الاصوات.

الإحالة

المادة 17 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية