التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 18من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 18- تعقد اللجنة الجديدة اجتماعاً خلال اسبوع واحد بعد تاريخ انتهاء دورة اللجنة السابقة وذلك بدعوة من رئيس اللجنة السابقة او من أي عضو من أعضائها اذا تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة خلال المدة المذكورة ويجري في هذا الاجتماع املاء المراكز الفخرية بالانتخاب، ويشترط في ذلك أن يكون الرئيس والسكرتير والخازن مقيمين اعتيادياً في مركز اللجنة، ويجوز للجنة أن تغير المراكز الفخرية بين اعضائها كلما رأت ذلك ضرورياً.

الإحالة

المادة 18 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية