التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الجمعية العمومية للأتحاد

المادة 52من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

الفصل الثالث الجمعية العمومية للأتحاد المادة 52- تتألف الجمعية العمومية من ممثلي الاندية المنتسبة للأتحاد وتختص فيما يلي:- أ - أنتخاب مجلس الادارة. ب- تصديق حساب الأتحاد الختامي. ج- الموافقة على الموازنة السنوية. د- النظر في تقارير مجلس الادارة ومناقشة أعماله. هـ- النظر في اي أستئناف يقدم لها من أي عضو في الأتحاد. و- النظر فيما يعرض عليها من قبل مجلس الأدارة من أعمال. ز- العمل في كل ما يخوله لها هذا القانون.

الإحالة

المادة 52 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية