الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 53- يجب ان تتوفر الشروط آلاتية في ممثلي الاندية في الجمعية العمومية لكل أتحاد.
أ - ان يكون من هواة اللعبة التي يشرف عليها ذلك الأتحاد ومارس او يمارس تلك اللعبة.
ب- ان لا يكون محترفاً لأية لعبة رياضية.
ج- ان يحمل تفويضاً خطياً من النادي الذي يمثله.
د- ان لا يكون قد حرم من الاشتراك في المباريات مدة فصل رياضي كامل، والا يكون قد فصل من أية هيئة رياضية لأي سبب
من الأسباب.
هـ- تدقق اللجنة في صحة تفويض كل من ممثلي الأندية ومؤهلاتهم المنصوص عنها في هذه المادة، ولها ان ترفض اوراق أعتماد
اي شخص لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، ويجب توفر هذه الشروط طيلة تمثيله لذلك النادي.
و- يقوم مجلس أدارة الاتحاد في حالة وجوده مقام اللجنة في تطبيق الفقرة( هـ) من هذه المادة.
ز- ان لا يجمع بين عضوية جمعيتين عموميتين ،او بين عضوية جمعية عمومية ومجلس أدارة.