التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الجمعية العمومية للأتحاد

المادة 53من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 53- يجب ان تتوفر الشروط آلاتية في ممثلي الاندية في الجمعية العمومية لكل أتحاد. أ - ان يكون من هواة اللعبة التي يشرف عليها ذلك الأتحاد ومارس او يمارس تلك اللعبة. ب- ان لا يكون محترفاً لأية لعبة رياضية. ج- ان يحمل تفويضاً خطياً من النادي الذي يمثله. د- ان لا يكون قد حرم من الاشتراك في المباريات مدة فصل رياضي كامل، والا يكون قد فصل من أية هيئة رياضية لأي سبب من الأسباب. هـ- تدقق اللجنة في صحة تفويض كل من ممثلي الأندية ومؤهلاتهم المنصوص عنها في هذه المادة، ولها ان ترفض اوراق أعتماد اي شخص لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، ويجب توفر هذه الشروط طيلة تمثيله لذلك النادي. و- يقوم مجلس أدارة الاتحاد في حالة وجوده مقام اللجنة في تطبيق الفقرة( هـ) من هذه المادة. ز- ان لا يجمع بين عضوية جمعيتين عموميتين ،او بين عضوية جمعية عمومية ومجلس أدارة.

الإحالة

المادة 53 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية