التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 72من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 72- لمجلس الادارة حق الاشراف على اللعبة المختص بها وتشمل صلاحياته ما يلي:- أ - التعاقد والتراضي والمصالحة بأسم الاتحاد. ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ج- الاشراف على جميع المباريات التي تقام داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وتنظيم وأدارة مباريات البطولة المحلية في المناطق او البطولات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية والمباريات التدريبية والمنتخبات. د- تنظيم او الاشتراك في تنظيم وادارة الحفلات والمهرجانات العامة التي توافق اللجنة على أقامتها. هـ- تنسيق الصلات بين الاندية الاعضاء. و- تسوية وحل ما قد ينشأ من خلاف بين الأندية الأعضاء او بين اللاعبين والاندية او غير ذلك مما يرفع او يحال الى مجلس الادارة من قضايا او مشاكل. ز- الفصل في الاعتراضات التي تنشأ في أية مباريات مما يقام في المملكة الاردنيةالهاشمية وخارجها. ح- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات بأقامة مباريات ودية او رسمية داخل المملكة الاردنية الهاشمية. ط- تنظيم ادارة المباريات والحفلات وغيرها والاشراف على بيع التذاكر لها واستيفاء 10% من الدخل العام. ي- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات باقامة مباريات مع فرق غير أردنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها بعد الحصول على موافقة اللجنة. ك- تشكيل ما يرى لزوماً لتشكيله من اللجان الفرعية لمساعدته في أداء واجباته واختصاصاته وتحديد أعمال اللجان الفرعية ومراكزها وصلاحياتها وتغيير أعضائها وحلها واعادة تشكيلها كلما رأى ذلك ضرورياً. ل- تعيين وعزل الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم. م- قبول طلبات الانتساب الىالاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة . ن- فرض العقوبات الادارية والمالية التي يرى مجلس الادارة فرضها على الاندية وعلى اللاعبين. س- وضع ما يراه ضرورياً من الانظمة الادرية والمالية لضمان سير أعمال الأتحاد وتحقيق اهدافه بعد الحصول على موافقة اللجنة. ع- قبول الهدايا الرمزية وتخصيصها لأنواع البطولات ومنح القاب الجدارة ودرجات البطولة والجوائز الرمزية والاوسمة والهدايا العينية الملائمة. ف- تحديد عدد الاندية في كل بلد او منطقة على أساس الكفاءة الفنية وعدد الملاعب القانونية في البلد او المنطقة. ص- اصدار شهادات الحكام ومساعديهم بالدرجة التي يقررها مجلس الادارة واصدار التصاريح الخاصة بالاداريين والحكام واللاعبين وغيرهم. ق- قبض ايرادات الاتحاد وفقاً للمقتضيات المالية وضمن حدود الموازنة المقررة. ر- الاشتراك في الاتحاد الدولي بموافقة اللجنة. ش- دعوة الجمعية العمومية لعقد الاجتماعات السنوية العادية والختامية والاجتماعات الاستثنائية التي يرى ضرورة عقدها.

الإحالة

المادة 72 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية