الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
تعاريف
المادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام دائرة ضريبة الدخل.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.
مأمور التقدير: أي موظف ، او لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي باستثناء الشركة العادية.
الشركة: الشركة المساهمة العامة او الخصوصية ولا تشمل الشركة العادية.
السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى احكام القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل.
الدخل الاجمالي: مجموع دخول الملكف القائمة من مصادر الدخل المعينة في هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد اجراء التنزيلات والاعفاءات وفقا لأحكام هذا القانون.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال
كجزء منه.
المقيم:
أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة او متقطعة
في السنة.
ب- الشخص الطبيعي الاردني إذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها.
ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن ( 183 ) يوما خلال
السنة.
د- الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من
السنة نفسها.