التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
نُشر
21 آب 1982
المواد
54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 34 لسنة 1982 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160، نُشر في 21 آب 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 30

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 30 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (30)

1- تطبق احكام قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 على اجراءات فرض الضريبة عن السنوات السابقة لسنة 1982 ومنها اجراءات فرض الضريبة عن السنوات السابقه لسنه 1982 بما فيه الاجراء المتعلق بالاعتراض بحيث لا يكون المعترض مكلفا بدفع خمسين بالمئة او عشرين بالم1982
1- يتوجب على مأمور التقدير اذا وجد ما يبرر عدم قبول كشف التقدير الذاتي المقدم من المكلف ان يرسل اليه مذكرة خطية بملاحظاته ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته بموضوع المذكرة ، عملا بالفقرة(أ) من المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982. 2- اذا1982
1- اذا كانت المبالغ المدفوعة من الشركة المكلفة كاتعاب محاماة داخلة ضمن ايراداتها الواردة في حساباتها فان من حقها المطالبة بتنزيل هذه المبالغ من دخلها باعتبارها أنفقت في سبيل انتاج الدخل. 2-ان المبالغ التي دفعتها الشركة المكلفة كايجارات عن اماكن سكن رقم 132 لسنة 19851985
1- اذا بنى مأمورالتقدير تقديره على تفسير خاطىء لاقوال الشريك وبالتالي فان قراره المستأنف بفرض الضريبة المبني على هذا القرار الخاطيء خاطىء ومخالف للقانون. 2- ان سرية القضايا او علنيتها في قضايا ضريبة الدخل امر يعود لمحكمة استئناف ضريبة الدخل عملا باح رقم 140 لسنة 19851985
ان احكام قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 هي التي تسري على نفقات التأسيس التي انفقها المكلف اثناء سريانه ، وعليه لا يسري حكم القانون رقم 34 لسنة 1982 عليها لانها لم تنفق وقت نفاذ أحكامه عملا باحكام المادة 52 منه1982
1- يستفاد من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 التي اوجبت تنزيل النفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل واعتبرت الفوائد من المصاريف والنفقات المقصودة بهذه المادة. ان الفوائد التي تنزل من الدخل توصلاللدخل الخاضع1982
يستفاد من المادة 11/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 التي تنص على انه " لايجوز اجراء تنزيلات على المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط " ان هذه النفقة من المصاريف التي تساهم في زيادة رأس المال ولا يجوز تنزيلها على اس1982
1- لا يشترط في الشخص الذي يحضر امام مأمور التقدير نيابة عن المكلف ان يكون من المحامين بل اجاز قانون ضريبة الدخل ان يكون شخصا عاديا وذلك عملا بقرار ديوان تفسير القوانين رقم 7 الصادر بتاريخ 66/2/13 الذي فسر قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وعليه فا1964
1- ان احكام قانون ضريبة الدخل القديم رقم 25 لسنة 1964 هي التي تنطبق على اجراءات فرض الضريبة عن السنوات السابقة لسنة 1982 منها الاجراء المتعلق بالاعتراض بحيث لايكون المعترض على التقدير مكلفا بدفع 50% من الضريبة المقدرة عن تقديم اعتراضه لعدم وجود نص ف1982
لمحكمة استئناف ضريبة الدخل الصلاحية في تقدير البينات واقرار التقدير او تخفيضه او زيادته او الغائه وذلك عملا بالمادة 33 من قانون البينات والمادة 57 المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 والفقرة (هـ) من المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لس1964
1- اذا لم تقدم الشركة المكلفة اية بينة توضح الغرض من وجود الخبراء الذين استضافتهم فان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد بدل ايجار الشقتين اللتين استأجرتهما لاقامتهم للارباح لعدم ثبوت المهمة الموكولة للخبراء المذكورين ما اذا كانت تتعلق بأمور انتاجية ام رقم 92 لسنة 19861986
1- ان المقصود في المادة 2/41 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 هو ان تكون اللائحة معدة من محام لان الاصول قد وضعت ضمانا للعدل ولم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون . وعليه فتعتبر لائحة الاستئناف صحيحة بالرغم من انها غير موقعة م1972
1- اذا نظم المالك والمستأجر عقدين لاجارة ذات المأجور خلال فترة زمنية متباعدة مع استمرار المستأجر في اشغال المأجور وورد في العقد الاول ان المأجور صالح للسكن والتجارة وكيفية استعمال المأجور للسكن لا للاسكان وفي الشروط الخاصة اشترط المؤجر على المستأجر رقم 577 لسنة 19861986
1- ان الشخص الذي يشتري الارض ويبيعها اما ان يكون محترفا تجارة الاراضي أو غير محترف ، و فان كان محترفا فالدخل الذي يتأتى له من تجارة الاراضي تنطبق عليه احكام المادة 3/أ/1 من قانون ضريبة الدخل التي تخضع للضريبة ارباح اي عمل او حرفة او تجارة او مهنة سو رقم 29 لسنة 19871987
1- تستنفد محكمة استئناف ضريبة الدخل ولايتها بعد قبولها للاستئناف شكلا بخصوص المدة ودفع الضريبة المسلم بها ولا تملك النظر في الدفع الذي قدم لها بعد ذلك لبطلان الاستئناف لعدم دفع المستأنف الضريبة المسلم بها . 2- يستفاد من نص المادة 34/جـ/2 من قانون ض رقم 274 لسنة 19871987
ان المادة الحادية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم 82/34 لاتجيز تنزيل المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري او الاختياري او أي احتياطات اخرى الاانه اذا ثبت بدليل قانوني ان المبلغ المختلف عليه مستحق الاداء الى شركات اعادة التأمين او تم انفاقه في سبيل انتا
1- يحاسب المكلف عن الشقق المباعة طالما ان البيع قد تم لاجزاء من البناء المتمثل بالشقق التي اقيم بناؤها بعد نفاذ قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 الصادر في 1982/10/1 وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة الثالثة بغض النظر عن كون قطعة الارض ال1982
1- عين قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتعديلاته سنة التقدير بأنها مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 وكل مده تليها مؤلفة من اثني عشر شهرا. 2- فسر القرار رقم 5 لسنة 1967 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين سنة1967
اذا كانت الشركة مسجلة كشركة استثمارية بقصد الربح بما في ذلك بيع وشراء الاراضي والعقارات وايجارها ، واشترت قطعة أرض من اجل اقامة مجمع تجاري متكامل وقامت باعداد المخططات اللازمة لذلك بعد دراسة جدواه الاقتصادية الاانها باعت هذا المشروع مع مخططاته والدر رقم 542 لسنة 19871987
1- ان استدعاء المكلف او ممثله ومناقشته حول الاسباب والوقائع التي تستوجب عدم قبول كشف التقدير الذاتي خلال سنة من تاريخ تقديمه للدائرة يقوم مقام الاشعار المشروط في المادة 29/ب من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 . 2- ان تقدير قيمة شهادات الشهود من1982
1- ان الفقرة (ص ) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 قد اعفت الفوائد على الودائع لدى البنوك والشركات المالية المرخصة في المملكة من الضريبة واستثنت من هذا الاعفاء ودائع البنوك والشركات ، وقد وردت كلمة ( الشركات ) مطلقة فتجري على1982
استقر الاجتهاد على ان الاجراءات أمام مأمور التقدير ليست من مسائل الخصومة التي تعتبر من النظام العام ، وان قضايا ضريبة الدخل لا تأخذ صفة الدعوى الا في مرحلة الاستئناف . وبناء على ذلك فان ظهور المحامي أمام مأمور التقدير بدلا من المكلف استنادا لوكالته رقم 177 لسنة 19881988
1- تكون محكمة استئناف ضريبة الدخل بقرارها الفاصل بأحد اسباب الاستئناف منفردا ( والقاضي باعادة القضية الى مأمور التقدير لاعادة تقديره بالامر الوارد بذلك السبب ) قد جزأت الدعوى الاستئنافية بين المراجع القضائية المتعددة اذ انها أبقت يدها على جزء من الد رقم 184 لسنة 19881988
1- ان الفقرة ( د) من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 قد نصت على ان تنزل الضرائب والرسوم المدفوعة من الدخل . وبناء على ذلك فان رد قيمة الطوابع المسجلة لحساب وزارة المالية للارباح موافق للقانون ما دام انها لم تدفع . 2- تنزل من ال1982
1- يستفاد من الفقرة ( د ) من المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل ( التي تنص على انه لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة ) ان تنزيل الخسارة او تدويرها معلق على تحقق شرطين اثنين معا ، الاول ان تكون حسابات المكلف أ رقم 414 لسنة 19881988
اجازت المادة 33 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 للوزير ان يعيد النظر باية اجراءات اتخذها مأمور التقدير بصورة مطلقة ، وبما ان قبول التقدير الذاتي هو من اجراءات مأمور التقدير فللوزير او الموظف المفوض من قبله ان يعيد النظر بهذا الاجراء عملا بمطلق1982
1- تخضع للضريبة فوائد الاقساط المدفوعة من المكتتبين بالاسهم التي طرحتها المكلفة للاكتتاب ، لان المبالغ التي دفعها المكتتبون اقساطا لتلك الاسهم في حسابها المفتوح في البنك بحكم المادة 1/52 من قانون الشركات ، تم دفعها من قبلهم بصفتهم مشترين وليسوا مودع رقم 537 لسنة 19881988
أوجبت المادة 10/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 تقاص أية خسارة في احد مصادر الدخل من مجموع دخل المكلف في السنة نفسها من المصادر الاخرى ، الا ان الفقرة (د) من ذات المادة اشترطت لمثل هذا التنزيل ان يبرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة وبناء على ذ1982
1- استقر الاجتهاد على ان أحكام المادتين 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 و 33/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 قد اعتبرتا انتهاء سنة التقدير المعرفة بالمادة الثانية من قانون ضريبة الدخل ميعادا لبدء الاربع سنوات المنصوص عليها في الماد1982
يستفاد من أحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 ان المرابحة التي يتقاضاها البنك الاسلامي نوع من النفقات التي تنزل من الدخل الخاضع للضريبة طالما ثبت من البينات انها دفعت في سبيل انتاج الدخل الخاضع للضريبة، ويكون تنزيل محكمة الاست1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

اسم القانون وبدأ العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1982 ) " ومع مراعاة ما نص عليه فيه بغير ذلك " يعمل به اعتبارا من تاريخ 1\10\1982.

المادة 2

تعاريف المادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام دائرة ضريبة الدخل. الضريبة: ضريبة الدخل …

المادة 3

مصادر الدخل: المادة (3) أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة او يجنيه منها من: 1- أرباح او مكاسب اي عمل او اي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او …

المادة 4

المادة (4) أ- يعتبر كل من الزوج والزوجة ملكفا مستقلا عن الاخر. ب- يتمتع الزوج وحده بالاعفاءات والتنزيلات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز منحها كلها او بعضها للزوجة بناء على طلب الزوج او إذا كانت المعيل الوحيد للعائلة. ج- تتمتع الزوجة …

المادة 5

المادة (5) أ- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه اي شخص او تأتي عن اي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها. ب- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.

المادة 6

المادة (6) يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها خلال سنة كاملة على ان لا يتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة …

المادة 7

المادة (7)يعفى من الضريبة: أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. ب- دخل السلطات المحلية. ج- دخل النقابات من عمل لا يستهدف الربح. د- دخل جمعيات التعاون من عمل لا يستهدف الربح. هـ- دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية …

المادة 8

المادة (8) للوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فائدة اي قرض مؤمن بايرادات المملكة العامة من الضريبة اعفاء عاما او جزئيا وعند صدور مثل هذا الامر تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل اعتبارا من التاريخ المذكور في الامر والى …

المادة 9

تنزيل نفقات العمل المادة (9) للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خلال السنة بما فيها أ- الفوائد المدفوعة ب- بدلات الايجار المدفوعة ج- الرواتب والاجور المدفوعة د- …

المادة 10

المادة 10- أ- اذا لحقت خسارة باي شخص خلال السنه في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله في السنه نفسها من المصادر الاخرى. ب- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي: أ- النفقات المنزلية او الشخصية او الخاصة. ب- كلفة اي عمران او تحسيناته الي تزيد في قيمة راس المال. ج- المبالغ المسحوبة من راس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط. د- اي خسارة او نفقات يمكن …

المادة 12

المادة (12) أ- يسمح بتنزيل اي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية من الدخل الخاضع للضريبة في السنة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لاي شخص بتنزيل التبرعات المدفوعة في المملكة لمقاصد …

المادة 13

الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية المادةد (13) للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة: أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية: مبلغ (400) دينار اذا كان عزبا مبلغ (600) دينار اذا كان متزوجا مبلغ (200) دينار عن كل ولد …

المادة 14

المادة (14) أ- يعفى من ضريبة الدخل (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. ب- يعفى من ضريبة الدخل (25%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها …

المادة 15

المادة (15) بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين من أعمال الـتأمين على الحياة الخاضع للضريبة بما يعادل (10%) من المجموع الكلي لاقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك …

المادة 16

المادة (16) أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنه عشرة من عمره …

المادة 17

شرائح الضريبة وفئاتها المادة (17) أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص حسب الفئات التالية: عن كل دينار من 1000 الالف دينار الاولى 5% عن كل دينار من 1000 الالف دينار التالية 10% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 15% عن …

المادة 18

خصم الضريبة المادة (18) يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة غير معفاة من الضريبة بموجب هذا القانون أو اي قانون اخر ان يخصم من قيمة تلك الفائدة عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الفائدة والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل …

المادة 19

الخصم المسبق للضريبة المادة (19) أ- على كل شخص مسؤول عن دفع الرواتب او الاجور ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ المقدرة التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا. ب- لمأمور التقدير ان يعتبر المبالغ …

المادة 20

تقاض الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة المادة (20) كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18،19) من هذا القانون يجري تقاصمه من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك المبلغ عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن أي سنة اخرى …

المادة 21

حسم ضريبة الاراضي والابنية المادة (21) يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتي له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون على ان لا …

المادة 22

المادة (22) أ- يجوز للمدير ان يصدر التعليمات لاي فئة يعينها من المكلفين للاحتفاظ بدفاتر وحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك واحكام القانون التجاري …

المادة 23

المادة (23) أ- للمدير او اي موظف مفوض من قبله خطيا ظلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون من اية جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء اية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون …

المادة 24

المادة (24) يجوز لاي شخص ان ينيب عنه خطيا شخص اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في اي اجراء من اجراءات تقدير دخله النصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25

المادة (25) أ يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد …

المادة 26

اجراءات التقدير الكشوف المادة (26) أ- مع مراعاة احكام المادة( 27 ) من هذا القانون يجب على كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا …

المادة 27

المادة 27 - للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او اشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها وتضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة منها …

المادة 28

تسديد الضريبة المعلنة في الكشف المادة 28 - أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة اولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير ،كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه …

المادة 29

التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف المادة 29:- أ- لمأمور التقدير تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين( 26و27 ) من هذا القانون نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور …

المادة 30

التقدير في حالة التخلف عن تقديم الكشف المادة 30:- في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين 26و27 من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم مأمور التقدير باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه …

المادة 31

المادة 31:- أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق احكام المادة (30 ) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه. ب- …

المادة 32

المادة 32:- أ- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص( خلاف الشركات المساهمة)في اي سنة من السنوات على مائتي دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على …

المادة 33

المادة 33 :- أ- يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطيا خلال السنة او خلال اربع سنوات من انتهاء السنة التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام المواد( 29و30و31 ) من هذا القانون ان يعيد النظر باي اجراءات اتخذها مأمور التقدير …

المادة 34

الاستئناف والتميز المادة 34:- أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون، وهي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك …

المادة 35

المادة 35:- يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او لمأمور التقدير حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناءا على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي يقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا …

المادة 36

المادة 36:- يجب على كل مكلف ان يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون، واذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار التقدير ويجوز للمدير ان يصدر تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة …

المادة 37

المادة 37:- أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن اية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل( 50% )من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع( 20% ) …

المادة 38

المادة 38:- أ- اذا لم تدفع الضريبة في الاوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل (1.5 ) واحد ونصف الواحد بالمائة من مقدار الضريبة غير المدفوع عن كل شهر تأخير وتطبق على تحصيل هذا المبلغ وجبايته …

المادة 39

المادة 39:- اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى مأمور التقدير ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز لمأمور التقدير ان …

المادة 40

المادة 40:- أ- يجوز لمأمور التقدير اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك …

المادة 41

الرديان المادة 41:- أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن ايه سنة بطريقة الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الذي دفعه ويصدر مامور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة …

المادة 42

المادة 42:- كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتى قصدا اي فعل من الافعال التالية: أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به …

المادة 43

المادة 43:- يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من:- أ- تخلف عن العمل بمقتضيات اي اشعار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور تلبية لاشعار صدر اليه تحقيقا لاي …

المادة 44

المادة 44:- كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون. يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا او الحبس لمدة لا تزيد …

المادة 45

المادة 45:- يجوز للمدير ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافا لاحكام المواد( 42و43و44 ) من هذا القانون لقاء الغرامة التي يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي ان يوقف اي اجراءات متخذة بمقتضاها او ان يجري اية مصالحة بشأنها.

المادة 46

المادة 46:- ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفى اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة.

المادة 47

المادة 47:- اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.

المادة 48

الادارة المادة 48:- أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين ومأموري التقدير والموظفين. ب- يجوز للمدير: 1- ان يمارس جميع الصلاحيات المخولة لمأمور التقدير …

المادة 49

المادة 49:- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:- 1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا …

المادة 50

المادة 50:- أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- 1- تنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاصول احكاما تتعلق بدفع الرسوم والاحكام …

المادة 51

المادة 51:- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشان اي تعليمات يجوز اصدارها بموجب هذا القانون وتقديم المشورة في كل من من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.

المادة 52

بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (25) لسنة 1964 المادة 52:- تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ابتداء من سنة 1982 وفقا لاحكام هذا القانون ولدى اجراء التقدير على السنة 1982 يفيد المكلف من جميع الاعفاءات والتنزيلات التي يستحقها والتي …

المادة 53

المادة 53:- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (25 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 54

المادة 54:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية