التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

تعاريف المادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام دائرة ضريبة الدخل. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون. مأمور التقدير: أي موظف ، او لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي باستثناء الشركة العادية. الشركة: الشركة المساهمة العامة او الخصوصية ولا تشمل الشركة العادية. السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى احكام القانون. المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل. الدخل الاجمالي: مجموع دخول الملكف القائمة من مصادر الدخل المعينة في هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد اجراء التنزيلات والاعفاءات وفقا لأحكام هذا القانون. البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه. المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة او متقطعة في السنة. ب- الشخص الطبيعي الاردني إذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها. ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن ( 183 ) يوما خلال السنة. د- الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها. السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية