الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 167- تعفى من الرسوم ا لجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
أ - البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ تصديرها. أما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتؤدي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى
عن الزيادة التي طرأت نتيجة لاكمال صنعها أو اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة.