التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · البضائع المعادة

المادة 167من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الخامس البضائع المعادة المادة 167- تعفى من الرسوم ا لجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. أ - البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. أما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتؤدي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن الزيادة التي طرأت نتيجة لاكمال صنعها أو اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير. ب- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 167 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية