التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · المخلصون الجمركيون

المادة 179من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 179- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها: أ. الانذار. ب. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. ج. الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا، وذلك بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من احكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة.

الإحالة

المادة 179 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية