التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الملاحقات

المادة 238من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 238- ا- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير او من رؤساء المراكز الجمركية المفوضين بذلك. ب- يبلغ المخالف بالذات او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريدالمسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.

الإحالة

المادة 238 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية