الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 254- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:
ا- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن الفي دينار.
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت
محكمة الاستئناف الجمركية بذلك و يقدم طلب الاذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمةالاستئناف الجمركية.
ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
د- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الحمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.