التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اصول المحاكمات

المادة 254من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 254- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز: ا- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن الفي دينار. ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك و يقدم طلب الاذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمةالاستئناف الجمركية. ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. د- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الحمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.

الإحالة

المادة 254 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية