التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس عشر · بيع البضائع

المادة 266من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 266- للدائرة ان تبيع البضائع التي تنص علي تخزينها في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي وارصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الاحكام ايضا على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ولها ان تبيع البضائع من الانواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة( 263 ) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى اوالمنشآت على ان يثبت ذلك بموجب محضر وعلىان يخطر اصحاب البضائع او من يمثلهم اذا امكن ذلك و الا بالاعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.

الإحالة

المادة 266 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية