الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
الفصل الثالث
أدلة التشغيل
المادة 107-
أ- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون. وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم
ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب أن يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع إليه وتعديله وتؤرخ
كل صفحة من صفحاته بتاريخ إصدارها. ولا يجوزان يشتمل الدليل على أي معلومات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بموجبه او مع الأنظمة الدولية المعمول بها في المملكة أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي
تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر.
ب- يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات
بين موظفيه.