الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في
المملكة.
ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا لسلامة
الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والا نقاذ.,
ج- يتم تركيب الا جهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون
معدة وصالحة للاستعمال.
د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات
واضحة. وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب.
هـ- يجب ان يراعي عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ،وان لا
تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.