التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 47من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والا نقاذ., ج- يتم تركيب الا جهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات واضحة. وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب. هـ- يجب ان يراعي عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ،وان لا تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.

الإحالة

المادة 47 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية