الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 90 -
يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب ، أو إتمام اختبار لغرض
الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها ، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة ، وأن لا
يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا:
أ- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة ، أو
ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده سلطات الطيران المدني.
يعني إصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة الإجازات والمؤهلات التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي
سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.