الجريدة الرسميةالعدد 4018ص 57 كانون الثاني 1995
المادة 8:
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى أية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113)،(114)،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية
ويجوز النقل فيما بينها.
د- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة
اخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه،بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة
الدفاع.
هـ- يستثنى مجلس الأمة من الفقرات (أ،ب،ج،د)