التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995 رقم 1 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4018، ص 5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4018ص 57 كانون الثاني 1995

المادة 9: بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر تكون صلاحية الانفاق من مخصصات الفصل (1/2) مجلس الأمة وفقاً لما يلي:- أ- لرئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الانفاق بمجلس الأمة ومجلس الأعيان. ب- لرئيس مجلس النواب اذا تعلق الانفاق بمجلس النواب.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4018، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية