الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الفصل السابع - اعفاءات اضافية
المادة 20:-
أ- للمستخدمين (بفتح الدال) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية الاردنية
ان يحولوا( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك المركزي
الاردني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة( أ ) من هذه المادة يجوز بموافقة اللجنة تحويل كامل قيمة تعويضات انهاء الخدمة الى الخارج
بالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني.
ج- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الاخصائي من غير الاردنيين شريكاً في شركة عادية او مساهماً في شركة مساهمة خصوصية
تملك المشروع.