التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - اعفاءات اضافية · المادة 20:-

المادة 21من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 21:- مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ما يلي:- أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي. ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الادخار والتقاعد والضمان الاجتماعي. د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركز الاردني لصالح الخزينة او المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة. هـ- فوائد سندات الاقراض التي تصدرها الشركات العامة التي يقرر مجلس الوزراء اعفاؤها. و- فوائد او ارباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة او مؤسسات الاقراض المتخصصة. ز- بدل الايجار المقدر لأبنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الاردنيين او من رعايا الدول العربية.

الإحالة

المادة 21 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية