الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 21:-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ما يلي:-
أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي.
ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الادخار والتقاعد والضمان الاجتماعي.
د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركز الاردني لصالح الخزينة او المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض
المتخصصة.
هـ- فوائد سندات الاقراض التي تصدرها الشركات العامة التي يقرر مجلس الوزراء اعفاؤها.
و- فوائد او ارباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة او مؤسسات الاقراض المتخصصة.
ز- بدل الايجار المقدر لأبنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الاردنيين او من رعايا الدول
العربية.