التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - اعفاءات اضافية · المادة 20:-

المادة 20من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

الفصل السابع - اعفاءات اضافية المادة 20:- أ- للمستخدمين (بفتح الدال) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية الاردنية ان يحولوا( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة( أ ) من هذه المادة يجوز بموافقة اللجنة تحويل كامل قيمة تعويضات انهاء الخدمة الى الخارج بالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني. ج- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الاخصائي من غير الاردنيين شريكاً في شركة عادية او مساهماً في شركة مساهمة خصوصية تملك المشروع.

الإحالة

المادة 20 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية