الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 26:-
يتم تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد الى المملكة واستثمر فيها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع
آخر سابق عليه الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني على ان يحول القسط الاول
منها بعد مرور سنتين من تاريخ يوم بدء الانتاج او العمل وللوزير في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال العربي
او الاجنبي الى خارج المملكة دون التقيد بهذه المدد والاقساط المحددة بها ويشترط ان يكون مالك رأس المال قد سدد جميع
الالتزامات المستحقة عليه.