التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 25من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

الفصل الثامن - احكام عامة المادة 25:- أ- يعامل رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون معاملة مساوية لرأس المال المحلي سواء اكان استثماره بالاشتراك معه او بصورة مستقلة بما في ذلك الاعفاء من الرسوم والضرائب. وتضمن الحكومة لرأس المال العربي او الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى احكام هذا القانون وعدم الغائها او خفضها او المساس بها بمقتضى اي تشريع آخر. ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى احكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الاموال العربية بمقتضى احكام اتفاقية استثمار الاموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية واية تعديلات تطرأ عليها.

الإحالة

المادة 25 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية