الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الفصل الثالث - لجنة تشجيع الاستثمار
المادة 5:-
أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي:-
1- الوزير
رئيساً
2- وكيل وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس
3- ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يعينه وزير المالية عضواً
4- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية/الجمارك عضواً
5- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط يعينه رئيس المجل القومي للتخطيط عضواً
6- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظة البنك عضواً
7- ممثل عن مديرية تشجيع الاستثمار في الوزارة يعينه الوزير عضواً
8- ممثل عن مديرية الصناعة في الوزارة يعينه الوزير عضواً
9- ممثل عن بنك الانماء الصناعي يعينه مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي عضواً
10-ثلاثة عن القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجيد عضواً
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويتألف النصاب القانوني
لاجتماع اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتتخذ قرارات الجنة بالاكثرية
العددية للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.
ج- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ قرار من قرارات اللجنة فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع
القرار.
د- للوزير ان يدعو مختصا او اكثر لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون ان يكون له الحق
في التصويت.
هـ- يعين الوزير احد موظفي مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة امينا لسر اللجنة.