الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب
المادة 14:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي المصدق في اي
من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات من( أ-و ) من المادة( 12 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات
الثابتة المشمولة بها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا.
ب- يسمح باعفاء قطع الغيار من الرسوم بما لا يزيد قيمته على( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة، شريطة ان
يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا.
ج- للجنة ان تعفي من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي
المصدق، اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او بسبب تغير سعر التحويل على الموجودات الثابتة
وقطع غيارها.