الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 15:-
على اللجنة ان تراعي تفضيل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لأي مشروع اقتصادي او اقتصادي
مصدق بمقتضى احكام هذا القانون طالما ان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - المشروع الاقتصادي · المادة 7:-
الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الإحالة
المادة 15 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.