الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 23:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية في كل سنة مالية مبلغا لا يزيد
عن( 10 ) عشر آلاف دينار من الدخل السنوي او الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين اذا
جرى تخصيص وانفاق ذلك المبلغ في اي من الأغراض التالية:-
1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت اشرافها.
2- اجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الانتاج بالانفاق مع احدى الجامعات الاردنية او الجمعية العلمية الملكية
او احدى المؤسسات العامة.
ب- تشترط للاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة المباشرة في التدريب او اجراء البحوث والدراسات خلال
سنة واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على اعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الاغراض وان يبرز الوثائق التي تثبت
انفاق المبلغ فيما خصص له.