التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - اعفاءات اضافية · المادة 20:-

المادة 23من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 23:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية في كل سنة مالية مبلغا لا يزيد عن( 10 ) عشر آلاف دينار من الدخل السنوي او الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين اذا جرى تخصيص وانفاق ذلك المبلغ في اي من الأغراض التالية:- 1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت اشرافها. 2- اجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الانتاج بالانفاق مع احدى الجامعات الاردنية او الجمعية العلمية الملكية او احدى المؤسسات العامة. ب- تشترط للاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة المباشرة في التدريب او اجراء البحوث والدراسات خلال سنة واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على اعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الاغراض وان يبرز الوثائق التي تثبت انفاق المبلغ فيما خصص له.

الإحالة

المادة 23 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية