التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - اعفاءات اضافية · المادة 20:-

المادة 24من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 24:- أ- بالرغم مما ورد في قانون ادارة املاك الدولة المعمول به، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تفويض المساحات اللازمة من املاك الدولة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون المنشأ في منطقة تنمية فئة( ج ) بدون مقابل، على ان تحدد هذه المساحات وفقا لحاجات المشروع الضرورية. ب- في حالة اقامة المشروع او نقله الى مكان آخر او تصفيته او اذا تبين ان المساحات التي فوضت له قد استعملت كليا او جزئيا في غير الاغراض التي فوضت من اجلها او تم تأجيرها او بيعها او انها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الاراضي كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا واعادة ملكيتها الى الدولة وتسجيلها باسمها.

الإحالة

المادة 24 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية