التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 26من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 26:- يتم تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد الى المملكة واستثمر فيها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع آخر سابق عليه الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني على ان يحول القسط الاول منها بعد مرور سنتين من تاريخ يوم بدء الانتاج او العمل وللوزير في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الى خارج المملكة دون التقيد بهذه المدد والاقساط المحددة بها ويشترط ان يكون مالك رأس المال قد سدد جميع الالتزامات المستحقة عليه.

الإحالة

المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية