التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 30من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 30:- أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم وفقاً للمادتين (10) و (14 ) من هذا القانون في اي مشروع آخر غير المشروع الاقتصادي المصدق او في اي وجه اخر غير الذي استوردت من اجله كما لا يجوز تأجيرها او بيعها الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع جميع الرسوم التي كانت ستتحقق عليها عند استيرادها في ذلك الوقت. ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي او الاقتصادي المصدق او تم تأجيرها او بيعها بدون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات وفقا لاحكام الفقرة ( أ) المشار اليها. ج- تدفع الرسوم التي تتحقق بمقتضى احكام اي من الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها.

الإحالة

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية