الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 30:-
أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم وفقاً للمادتين (10) و (14 ) من هذا القانون في اي مشروع
آخر غير المشروع الاقتصادي المصدق او في اي وجه اخر غير الذي استوردت من اجله كما لا يجوز تأجيرها او بيعها الا بعد
الحصول على موافقة اللجنة ودفع جميع الرسوم التي كانت ستتحقق عليها عند استيرادها في ذلك الوقت.
ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي
او الاقتصادي المصدق او تم تأجيرها او بيعها بدون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات
وفقا لاحكام الفقرة ( أ) المشار اليها.
ج- تدفع الرسوم التي تتحقق بمقتضى احكام اي من الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغ
قرار اللجنة بشأنها.